إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تتخذ الهيئة التراتيب والاجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب الأمي على ممارسة حقه في الاقتر اع، ويمكن للناخب الأمي الاستعانة بمرافق عند الاقتراع على أن يكون من أصوله أو فروعه أو قرينا وتتوفر فيه صفة الناخب.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب الأمي، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب.

التعديلات المقترحة

المقترح 14: تعويض عبارة "و تتوفر فيه صفة الناخب" بعبارة شرط أن يكون قاصرا" مع حذف الفقرة الموالية و الإبقاء فقط على عبارة: "لا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب"

المقترح 13: تغيير صياغة الفقرة الأخيرة: "لا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب" لتصبح: "لا يمكن للمرافق أو الناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب"

المقترحات 9 و10 و11 و12: حذف الفقرات 2 و 3 و 4

"تتخذ الهيئة التراتيب و الإجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب الأمي على ممارسة حقه في الاقتراع وإضافة: و يحجر على الناخب الأمي اصطحاب مرافق عند الاقتراع


أو: "لا يجوز مرافقة الأمي للخلوة لغرض مساعدته على التصويت"