إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

التعديلات المقترحة

المقترحات 1 و2 و3 و4:

تعديل الفقرة الأخيرة: "و في صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المترشح الأصغر سنا أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية