الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 129
تهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين بذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.
يمارس الناخب ذو الاعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الاعاقة.
وينتفع بالتدابير والاجراءات الخاصة بذوي الاعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة اعاقة.