إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين بذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.

يمارس الناخب ذو الاعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الاعاقة.

وينتفع بالتدابير والاجراءات الخاصة بذوي الاعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة اعاقة.