الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 132
تجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات في الانتخابات التشريعية وممثلو المترشحين في الانتخابات الرئاسية وممثلو الأحزاب المشاركة في عملية الاستفتاء.