إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الاعلان عن نتائج الاستفتاء.

التعديلات المقترحة

المقترح 1: إبدال عبارة "أغلبية الأصوات" بعبارة "الأغلبية المطلقة للأصوات"