إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء.

التصويت الأول

تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب المشاركة للتصويت بالموافقة والأحزاب المشاركة للتصويت بالرفض في الحملة المتعلقة بالاستفتاء.

التعديلات المقترحة

المقترح 2: حذف العبارة الأخيرة الواردة في آخر الفصل ألا و هي: "للتصويت بالموافقة و الأحزاب المشاركة للتصويت بالرفض"

المقترح 1: إضافة عبارة "و منظمات المجتمع المدني": "تشارك الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في الحملة الرسمية ..."