القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 113

الفصل

تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء.

التعديل

المقترح 2: حذف العبارة الأخيرة الواردة في آخر الفصل ألا و هي: "للتصويت بالموافقة و الأحزاب المشاركة للتصويت بالرفض"