القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 113

الفصل

تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء.

التعديل

المقترح 1: إضافة عبارة "و منظمات المجتمع المدني": "تشارك الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني في الحملة الرسمية ..."