إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يمكن لممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.

يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير.

التعديلات المقترحة

المقترح 1: تعدل الجملة الأولى: "يمكن لممثلي القائمات و للملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع"