الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 133
يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.
يحصي أعضاء المكتب عدد الامضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثم يفتح الصندوق ويحصى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الامضاءات أو يقل عنها، يعاد الاحصاء مرة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحري عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.
عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يسجل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة للاستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.