إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

مدّة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

ويتمّ الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: يضاف إلى الفقرة الثالثة: "و تضاف إلى تلك القوائم للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الناخبين المسجلين الذين بلغوا سن ثماني عشرة سنة بين الدورتين و يوما قبل الدورة الثانية"

المقترح 2: "مدة الاقتراع يوم واحد و يوافق يوم عطلة رسمية أو يوم أحد"

المقترح 1: إبدال عبارة "عطلة" الواردة بالفقرة الأولى بالعبارة التالية:"يوم أحد بالنسبة للتونسيين داخل الوطن"