القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 99

الفصل

مدّة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

ويتمّ الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى.

التعديل

المقترح 1: إبدال عبارة "عطلة" الواردة بالفقرة الأولى بالعبارة التالية:"يوم أحد بالنسبة للتونسيين داخل الوطن"