القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 99

الفصل

مدّة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

ويتمّ الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى.

التعديل

المقترح 3: يضاف إلى الفقرة الثالثة: "و تضاف إلى تلك القوائم للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الناخبين المسجلين الذين بلغوا سن ثماني عشرة سنة بين الدورتين و يوما قبل الدورة الثانية"