الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 101
إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.
وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور.
تتمّ الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة.