إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة و تعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.

يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: إضافة فقرة في آخر الفصل: "... و ذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع من بداية الحملة"

المقترح 2: إضافة: "على الهيئة تخصيص مكتب اقتراع لكل 600 ناخب مسجل على أقصى تقدير

المقترح 1: إضافة عبارة و تعمل الهيئة على أن لا يتجاوز عدد المقترعين 600 في كل مكتب اقتراع

"تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة و تعمل على أن لا يتجاوز عدد المقترعين 600 في كل مكتب اقتراع