القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 116

الفصل

تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة و تعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.

يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى.

التعديل

المقترح 2: إضافة: "على الهيئة تخصيص مكتب اقتراع لكل 600 ناخب مسجل على أقصى تقدير