الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 126
يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.
يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب.
ويمضي أعضاء المكتب وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.