الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل 164
تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق و القرارات الصادرة في المادة الانتخابية.
الفصل 165
تتولى الهيئة بالنسبة للانتخابات المقبلة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 166
إلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الدّوائر الانتخابيّة و المنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون، يعتمد تقسيم الدّوائر الانتخابيّة و عدد المقاعد الوارد بالأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 أوت 2011 المتعلّق بتقسيم الدّوائر الانتخابية و يضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التّاسيسي.
إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 167
لا يمكن أن يترشّح لانتخابات مجلس نوّاب الشّعب كلّ من تحمّل مسؤوليّة صلب الحكومة في عهد الرّئيس المخلوع باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التّجمع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ.
كما لا يمكن التّرشّح لكل من تحمّل مسؤوليّة في هياكل التّجمّع الدّستوري الدّيمقراطي المنحلّ وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرّخ في 3 أوت 2011.
و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقاليّة وفق الفقرة 9 من الفصل 148 من الدّستور.
الفصل 168
خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 43 38، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرين عضوا عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
الفصل 169
إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام.
الفصل 170
إلى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة لـمحكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات.