الأحكام الختامية والانتقالية .
الفصل 165
تتولى الهيئة بالنسبة للانتخابات المقبلة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
التعديلات المقترحة
المقترح 2: تتولى الهيئة ضبط السجل الانتخابي بالنسبة للانتخابات المقبلة بالاعتماد خاصة على قائمات الناخبين الذين رسموا أنفسهم إراديا بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر 2011 و باستغلال قائمات الناخبين الذين صوتوا في المراكز الخاصة"