الأحكام الختامية والانتقالية .
الفصل 164
تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق و القرارات الصادرة في المادة الانتخابية.
تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الوثائق و القرارات الصادرة في المادة الانتخابية.