الأحكام الختامية والانتقالية .
الفصل 169
إلى حين صدور قانون ينظم سبر الآراء، يحجر خلال الفترة الانتخابية بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء، والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام.