إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 43 38، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرين عضوا عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.

التعديلات المقترحة

المقترح 2: خلافا لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 43 تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين و الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها

المقترح 1: خلافا لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 38 تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة عضوا بالمجلس التأسيسي أو عشرة آلاف من الناخبين المرسمين و الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.