القانون الإنتخابي . الأحكام الختامية والانتقالية . الفصل 168

الفصل

خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 43 38، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرين عضوا عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.