الفصل
خلافا لما ورد في الفقرة الأولى من الفصل 43 38، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرين عضوا عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.