Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Contrairement aux dispositions de l’alinéa 1er l’article 43 38, le parrainage du candidat à la prochaine élection présidentielle s’opère par le biais de vingt 20  dix (10) membres de l’Assemblée Nationale Constituante ou par dix milles (10.000) électeurs inscrits et répartis sur au moins dix (10) circonscriptions électorales, à condition que leur nombre ne soit pas inférieur à cinq cent (500) électeurs par circonscription.

Amendements proposés

المقترحان 6 و7: تغيير الإحالة من الفصل 43 إلى الفصل 38 في الفقرة 1

 

المقترح 2: خلافا لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 43 تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أو من عشرة آلاف من الناخبين المرسمين و الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها

المقترح 1: خلافا لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 38 تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية من عشرة عضوا بالمجلس التأسيسي أو عشرة آلاف من الناخبين المرسمين و الموزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.