Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

L’Instance se charge, pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l’occasion des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.

Amendements proposés

المقترح 2: تتولى الهيئة ضبط السجل الانتخابي بالنسبة للانتخابات المقبلة بالاعتماد خاصة على قائمات الناخبين الذين رسموا أنفسهم إراديا بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر 2011 و باستغلال قائمات الناخبين الذين صوتوا في المراكز الخاصة"

المقترح 1: إضافة مطة: "و إدماج المنتخبين في المراكز الخاصة في انتخابات 2011 ضمن المرسمين"