Des dispositions finales et transitoires .
Article 165
L’Instance se charge, pour la prochaine échéance électorale, de fixer le registre des électeurs sur la base des listes des électeurs enregistrés volontairement à l’occasion des élections de l’Assemblée Nationale Constituante.
Amendements proposés
المقترح 2: تتولى الهيئة ضبط السجل الانتخابي بالنسبة للانتخابات المقبلة بالاعتماد خاصة على قائمات الناخبين الذين رسموا أنفسهم إراديا بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر 2011 و باستغلال قائمات الناخبين الذين صوتوا في المراكز الخاصة"
المقترح 1: إضافة مطة: "و إدماج المنتخبين في المراكز الخاصة في انتخابات 2011 ضمن المرسمين"