الأحكام الختامية والانتقالية .
الفصل 166
إلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الدّوائر الانتخابيّة و المنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون، يعتمد تقسيم الدّوائر الانتخابيّة و عدد المقاعد الوارد بالأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 أوت 2011 المتعلّق بتقسيم الدّوائر الانتخابية و يضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التّاسيسي.
إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
التعديلات المقترحة
المقترح 3: تعويض الفصل 166 بالفصل التالي: "تستثنى الانتخابات التشريعية القادمة من أحكام الفصل 103 من هذا القانون حيث يمكن مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد الواردة بالأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 بالنسبة للدوائر الانتخابية و بضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي و ذلك من أجل تحقيق مبدأي المساواة بين المواطنين من حيث التمثيلية في المجلس التشريعي و تحقيق التعددية في ذلك التمثيل.
و يمكن للهيئة اقتراح تقسيم جديد للدوائر الانتخابية يراعي المبدأين المذكورين سلفا و يضبط هذا التقسيم بقانون.
و في صورة عدم إصدار اقتراح من الهيئة في هذا الشا، يعتمد التقسيم الذي تم اعتماده لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي
المقترح 2: إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية و المنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد الوارد بالأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية التونسية و تتولى الهيئة تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج و إسناد عدد المقاعد له مع احترام مبدأ التمثيلثة المعتمد في الداخل و مع اعتبار أربعة مقاعد كعدد أدنى لكل الدوائر الانتخابية