القانون الإنتخابي . الأحكام الختامية والانتقالية . الفصل 166

الفصل

إلى حين صدور القانون المتعلّق بتقسيم الدّوائر الانتخابيّة و المنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون، يعتمد تقسيم الدّوائر الانتخابيّة و عدد المقاعد الوارد بالأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرّخ في 3 أوت 2011 المتعلّق بتقسيم الدّوائر الانتخابية و يضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التّاسيسي.

إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

التعديل

المقترح 2: إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية و المنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد الوارد بالأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية التونسية و تتولى الهيئة تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج و إسناد عدد المقاعد له مع احترام مبدأ التمثيلثة المعتمد في الداخل و مع اعتبار أربعة مقاعد كعدد أدنى لكل الدوائر الانتخابية