Loi électorale . Des dispositions finales et transitoires . Article 166

Article

Jusqu’à la promulgation de la loi relative au découpage des circonscriptions électorales prévue au sein de l’article 103 de la présente loi, le découpage électoral ainsi que le nombre des chaises adopté est celui prévu pour les élections des membres de l’assemblée nationale constituante.

L'Amendement

المقترح 2: إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية و المنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد تقسيم الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد الوارد بالأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية التونسية و تتولى الهيئة تقسيم الدوائر الانتخابية بالخارج و إسناد عدد المقاعد له مع احترام مبدأ التمثيلثة المعتمد في الداخل و مع اعتبار أربعة مقاعد كعدد أدنى لكل الدوائر الانتخابية