إضافات فصول
إضافة باب 2 جديد:
التحصين السياسي للثورة (عشرة فصول)إضافة فصل يدرج بعد الفصل 74 :
تخصص منحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة المتعلقة بالاستفتاء لفائدة الأحزاب النيابية المشاركة في الاستفتاء توزع بالتساوي بينها.
تصرف المنحة بعنوان استرجاع مصاريف بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء، ولا يكون استرجاع المصاريف إلا بالنسبة إلى المصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة نفقة تتعلق بالاستفتاء.
لا يستفيد في الاستفتاء الموالي من منحة التمويل العمومي كل حزب سلطت عليه محكمة المحاسبات حكما نهائيا وباتا بسبب مخالفته أحكام التمويل العمومي المتعلقة بالاستفتاء
فصل جديد يضاف في باب الأحكام الختامية و الانتقالية:
تجرى الانتخابات البلدية و الجهوية خلال أجل أقصاه سنتان من تاريخ الانتخابات التشريعية .
تم التوافق و المصادقة على إعادة صياغة الفصل المضاف على النحو التالي:
تلغى أحكام المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 أفريل 1969 مثلما تم تنقيحها بالقوانين اللاحقة وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون.
إضافة فصل جديد 159 مكرّر:
يعاقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبخطية مالية من 3 آلاف إلى 5 آلاف دينار:
- كل من اعتدى على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به سواء مباشرة على الناخب أو على أقاربه أو بالتهديد بفقدان وظيفته أو عرّض الناخب في شخصه أو ممتلكاته إلى ضرر.
- كل من تعمّد إحداث الفوضى والشغب داخل مكاتب الاقتراع أو في محيطها أو أقدم بواسطة تجمّعات أو مظاهرات على إحداث الفوضى والاضطرابات في سير عملية الاقتراع.
- كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات المودعة به أو بعده.
إضافة فصل 167 جديد:
لا يمكن أن يترشح لرئاسة الجمهورية كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع.
كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011
و لا يمكن الترشح لكل من تلى بين 7 نوفمبر 1987 14 جانفي 2011 احدى المهام التالية:
- مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب
- مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس نتقاليةمجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور
لا يمكن كذلك الترشح لكل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 و تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية طبقا للفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.
فصل جديد يضاف في باب الأحكام الختامية و الانتقالية:
لمدة ثلاث دورات يتم تخصيص 4 مقاعد في مجلس نواب الشعب للاشخاص ذوي الاعاقة .
فصل جديد يضاف في باب الجرائم الانتخابية:
يعاقب بالسجن لمدة سنة كل من يعطي لناخب أموالا نقدا أو عينا أو تحمل مصاريف أو خدمات مجانية أو وعد بذلك أو بأي مصلحة مادية بقصد التأثير على اختياره .
و يعاقب بنفس العقاب من يوفر النقل المجاني للناخبين في عرباتيكتريها للغرض و ذلك يوم الاقتراع .
و للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسبا من قرارات حسب ما ينص عليه الفصل 140 الفقرة 2 .
فصل جديد يضاف في باب الجرائم الانتخابية:
في حالة اثبات منح مقابل مالي أو مادي أو عيني لفائدة ناخب مقابل تزكيته لمترشح للانتخابات الرئاسية أو الاقتراع لفائدة مترشح أو قائمة في أي انتخابات ، يتعرض من وفر هذا الامتياز و من تمتع به إلى العقوبات الجنائية التالية التي يمكن الجمع بينها :
- خطية مالية أقصاها عشرة آلاف دينار لكل جريمة
- السجن لمدة أقصاها سنة
- الحرمان من الحقوق المدنية و السياسية لمدة أقصاها خمس سنوات انطلاقا من تاريخ الحكم القضائي النهائي.
فصل جديد يضاف في باب الجرائم الانتخابية :
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر و بخطية قدرها ثلاث آلاف دينار المخالف لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون.
فصل جديد يضاف في باب تمويل الحملة :
للقوائم التي ترشح مواطنا أو مواطنة ذا إعاقة بدنية تساوي أو تتجاوز نسبة الخمسون بالمائة من بين الثلاثة مترشحين الأوائل على الدوائر التي تعد خمس مقاعد و أكثر و من المترشحين الاوليين على الدوائر التي تعد أقل من خمس مقاعد الحق في نصيب اضافي من التمويل العمومي بمقدار عشر بالمائة من قيمة المنحة العمومية.
اضافة فصل جديد توافقي يدرج بعد الفصل 70
تسري أحكام الفصل 46 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري على مراسلي ومكاتب القنوات الأجنبية وعلى الوكالات وشركات الإنتاج المتعاقدة معها داخل الجمهورية التونسية، ولا يمكن أن تكون العقوبة المسلطة من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري متجاوزة في مداها الزمني يوم الاقتراع.
فصل جديد يضاف في باب الأحكام الختامية و الانتقالية (يدرج قبل الفصل الأخير):
بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالفصل 28 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وإلى غاية انقضاء مدة ثلاثة أشهر من الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ،تعفى نفقات الهيئة من الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
اضافة فصل جديد (باب الأحكام الختامية والانتقالية):
ينتهي العمل بالمجلة الانتخابية الصادرة سنة 1969 و جميع القوانين المنقحة لها بمجرد المصادقة و نشر هذا القانون.
اضافة فصل جديد (يدرج إثر الفصل 3):
يتولى الملاحظون متابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم واجراءاته.
اضافة فصل جديد (يدرج إثر الفصل 36):
إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك.
ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الحزب أو الائتلاف الذي تمت الاستقالة منه.