القانون الإنتخابي . الأحكام الختامية والانتقالية . الفصل 165

الفصل

تتولى الهيئة بالنسبة للانتخابات المقبلة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

التعديل

المقترح 2: تتولى الهيئة ضبط السجل الانتخابي بالنسبة للانتخابات المقبلة بالاعتماد خاصة على قائمات الناخبين الذين رسموا أنفسهم إراديا بمناسبة انتخابات 23 أكتوبر 2011 و باستغلال قائمات الناخبين الذين صوتوا في المراكز الخاصة"