القانون الإنتخابي . الأحكام الختامية والانتقالية . الفصل 165

الفصل

تتولى الهيئة بالنسبة للانتخابات المقبلة ضبط سجل الناخبين انطلاقا من قائمات الناخبين المرسمين إراديا بمناسبة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

التعديل

المقترح 1: إضافة مطة: "و إدماج المنتخبين في المراكز الخاصة في انتخابات 2011 ضمن المرسمين"