إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

التصويت الأول

تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة التي تلي توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

التعديلات المقترحة

المقترح 1: حذف المدة "48 ساعة" و تعويضها ب "أجل معقول"