الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 135
يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين.
التصويت الأول
يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كلّ قائمة مترشّحة أو مترشح أو تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء الأصوات التي يراها راجعة إليه/ها بعد البت في الأوراق المشكوك فيها. ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز.