الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 100
بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 99، تجري عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية.
التعديلات المقترحة
المقترح2: "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الوارد بالفصل 99، تنطلق عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في يومين متتاليين آخرهما يوم الاقتراع داخل الجمهورية.
و بالنسبة للعسكريين و أعوان قوات الأمن الداخلي تنطلق عملية التصويت في يومين متتاليين آخرهما أسبوع قبل اقتراع المدنيين في الانتخابات الرئاسية"