الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 125
يحجّر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما.
يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.