الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 134
تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:
- ورقة التصويت غير المختومة من الهيئة رئيس مكتب الإقتراع
- ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب
- ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح او مترشحين أو اسم شخص غير مترشح
- ورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية.
- ورقة التصويت التي تضمنت اجابات متناقضة في الاستفتاءات.
ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.