القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 134

الفصل

تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:

  • ورقة التصويت غير المختومة من الهيئة رئيس مكتب الإقتراع
  • ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب
  • ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح او مترشحين أو اسم شخص غير مترشح
  • ورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية.
  • ورقة التصويت التي تضمنت اجابات متناقضة في الاستفتاءات.

ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.

التعديل

المقترح 1: حذف العبارة التالية الواردة في آخر السطر 2 من الفصل ألا وهي: "و منها خاصة"