الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 110
تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.