إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي  رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

التعديلات المقترحة