الفصل
تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
المقترحان 1 و2: "تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر رئاسي يلحق به ..."