القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 110

الفصل

تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي  رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.