إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشحين الذين شاركوا في الدورة الأولى، وتسري نفس الآجال والاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 143 و144 من هذا القانون.