الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 145
تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشحين الذين شاركوا في الدورة الأولى، وتسري نفس الآجال والاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 143 و144 من هذا القانون.