الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 117
لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي او لجمعية أو منظمة غير حكومية.
واستثناء من ذلك يمكن للهيئة ان تفتح مكاتب اقتراع في مقرات المنظمات غير الحكومية بالنسبة للاقتراع في الخارج.