القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 117

الفصل

لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي او لجمعية أو منظمة غير حكومية.

واستثناء من ذلك يمكن للهيئة ان تفتح مكاتب اقتراع في مقرات المنظمات غير الحكومية بالنسبة للاقتراع في الخارج.

التعديل

المقترحات 1 و2 و3: حذف الفقرة الثانية

لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية.

وبصفة استثنائية يمكن للهيئة أن تفتح مكاتب اقتراع في مقرات المنظمات غير الحكومية بالنسبة للاقتراع في الخارج.