الفصل
لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي او لجمعية أو منظمة غير حكومية.
واستثناء من ذلك يمكن للهيئة ان تفتح مكاتب اقتراع في مقرات المنظمات غير الحكومية بالنسبة للاقتراع في الخارج.
لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي او لجمعية أو منظمة غير حكومية.
واستثناء من ذلك يمكن للهيئة ان تفتح مكاتب اقتراع في مقرات المنظمات غير الحكومية بالنسبة للاقتراع في الخارج.
المقترحات 1 و2 و3: حذف الفقرة الثانية
لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو منظمة غير حكومية.
وبصفة استثنائية يمكن للهيئة أن تفتح مكاتب اقتراع في مقرات المنظمات غير الحكومية بالنسبة للاقتراع في الخارج.