الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 137
لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب و الملاحظين المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولى رئيس المكتب الاجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة.
التعديلات المقترحة
المقترح 3: إضافة فقرة: "و يمكن للملاحظين و ممثلي القوائم أو المترشحين أو الأحزاب أو لأعضاء مكتب الاقتراع بدوائر الخارج إدراج ملاحظاتهم ضمن محضر عملية الفرز بلغة بلاد الإقامة. و يتكلف رئيس مكتب الاقتراع أو الهيئة الفرعية بترجمة تلك الملاحظات المدرجة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية في المحضر النهائي"
المقترح 2: لممثلي القائمات المترشحة أو المرشحين أو الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني المعتمدة في مراقبة الانتخابات المطالبة بتضمين جميع الملاحظات و الاعتراضات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز و يتولى رئيس المكتب الإجابة على الملاحظات و الاعتراضات و تدوين ذلك صلب المحضر