القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 137

الفصل

لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب و الملاحظين  المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولى رئيس المكتب الاجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة.

التعديل

المقترح 2: لممثلي القائمات المترشحة أو المرشحين أو الجمعيات أو منظمات المجتمع المدني المعتمدة في مراقبة الانتخابات المطالبة بتضمين جميع الملاحظات و الاعتراضات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز و يتولى رئيس المكتب الإجابة على الملاحظات و الاعتراضات و تدوين ذلك صلب المحضر