القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 137

الفصل

لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب و الملاحظين  المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولى رئيس المكتب الاجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة.

التعديل

المقترح 3: إضافة فقرة: "و يمكن للملاحظين و ممثلي القوائم أو المترشحين أو الأحزاب أو لأعضاء مكتب الاقتراع بدوائر الخارج إدراج ملاحظاتهم ضمن محضر عملية الفرز بلغة بلاد الإقامة. و يتكلف رئيس مكتب الاقتراع أو الهيئة الفرعية بترجمة تلك الملاحظات المدرجة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية في المحضر النهائي"