القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 137

الفصل

لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب و الملاحظين  المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولى رئيس المكتب الاجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة.

التعديل

المقترح 1: إضافة للملاحظين في أول الفصل: ""للملاحظين و لممثلي القائمات المترشحة..."