الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 115
التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
التعديلات المقترحة
المقترحان 2 و3: إضافة في الجملة التالية: "يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"
المقترح 3: إضافة رخصة السياقة وتقديم الفقرة الأولى مكان الثانية.