إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

التعديلات المقترحة

المقترح 4: إضافة عبارة "غير منهي الصلوحية" مباشرة بعد عبارة "جواز سفر"

المقترحان 2 و3: إضافة في الجملة التالية: "يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة"

المقترح 3: إضافة رخصة السياقة وتقديم الفقرة الأولى مكان الثانية.

المقترح 1: يمكن التونسيين خارج أرض الوطن من التصويت عن طريق البريد في غياب مكتب اقتراع على بعد 300 كلم. و تضع الهيئة آلية للتثبت من التصويت