القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 115

الفصل

التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

التعديل

المقترح 4: إضافة عبارة "غير منهي الصلوحية" مباشرة بعد عبارة "جواز سفر"