القانون الإنتخابي . الاقتراع والفرز وإعلان النتائج . الفصل 115

الفصل

التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

التعديل

المقترح 1: يمكن التونسيين خارج أرض الوطن من التصويت عن طريق البريد في غياب مكتب اقتراع على بعد 300 كلم. و تضع الهيئة آلية للتثبت من التصويت