الفصل
التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.
المقترح 1: يمكن التونسيين خارج أرض الوطن من التصويت عن طريق البريد في غياب مكتب اقتراع على بعد 300 كلم. و تضع الهيئة آلية للتثبت من التصويت